محكمة رُصد الابتدائية تصدر حكم الاعدام قصاصاً في قضية مقتل أولاد حذيف بيافع
يافع رصد - خاص أصدرت محكمة رُصد الابتدائية في جلستها العلنية المنعقدة اليوم الأحد 22 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 24 نوفمبر 2024م، حكمها في القضية الجسيمة رقم (5) لسنة 1443هـ، برئاسة القاضي فارس عبده محمد صالح، رئيس المحكمة، وبمشاركة عضو النيابة العامة صدام حمود صائل المحرمي، وحضور أمين سر المحكمة فضل زيد علي بن صفر، بشأن قضية قتل المجني عليهما ناصر بالليل أحمد حيدرة حذيف وحلمي بالليل أحمد حيدرة حذيف، والمتهم فيها مطيع عارف راجح عبادي، والتي وقعت في منطقة شُغبان بمديرية يافع رصد، محافظة أبين. وقد قضت المحكمة بما يلي: 1- إدانة مطيع عارف راجح عبادي بارتكاب جريمة قتل المجني عليهما ناصر بالليل أحمد حيدرة حذيف وحلمي بالليل أحمد حيدرة حذيف عمداً وعدواناً، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً، مع مصادرة سلاح الجريمة. 2- إدانة المتهم زيد أحمد حيدرة حذيف بارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليه أحمد عارف راجح عبادي، ومعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات. 3- إدانة المتهم عبدالحكيم أحمد حيدرة حذيف بارتكاب جريمة التهديد بحق المجني عليه أحمد عارف راجح عبادي، ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر. 4- براءة المتهمين بالليل أحمد حيدرة، وزيد أحمد حيدرة، وناصر أنيس أحمد من تهمة الشروع في الإيذاء العمدي. كما قضت المحكمة بإلزام المدان مطيع عارف راجح عبادي بدفع تعويض مالي لأولياء الدم لتغطية تكاليف نقل الجثتين وفحصهما بواسطة الطبيب الشرعي، بالإضافة إلى مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال يمني. وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التبعية، رفضت المحكمة بعض طلبات أولياء الدم، كما حكمت بعدم قبول بعض التهم الواردة في قرار الاتهام، مثل السب والتهديد، نظراً لعدم وجود شكوى رسمية من المجني عليهم.أصدرت محكمة رُصد الابتدائية في جلستها العلنية المنعقدة اليوم الأحد 22 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 24 نوفمبر 2024م، حكمها في القضية الجسيمة رقم (5) لسنة 1443هـ، برئاسة القاضي فارس عبده محمد صالح، رئيس المحكمة، وبمشاركة عضو النيابة العامة صدام حمود صائل المحرمي، وحضور أمين سر المحكمة فضل زيد علي بن صفر، بشأن قضية قتل المجني عليهما ناصر بالليل أحمد حيدرة حذيف وحلمي بالليل أحمد حيدرة حذيف، والمتهم فيها مطيع عارف راجح عبادي، والتي وقعت في منطقة شُغبان بمديرية يافع رصد، محافظة أبين. وقد قضت المحكمة بما يلي: 1- إدانة مطيع عارف راجح عبادي بارتكاب جريمة قتل المجني عليهما ناصر بالليل أحمد حيدرة حذيف وحلمي بالليل أحمد حيدرة حذيف عمداً وعدواناً، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً، مع مصادرة سلاح الجريمة. 2- إدانة المتهم زيد أحمد حيدرة حذيف بارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليه أحمد عارف راجح عبادي، ومعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات. 3- إدانة المتهم عبدالحكيم أحمد حيدرة حذيف بارتكاب جريمة التهديد بحق المجني عليه أحمد عارف راجح عبادي، ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر. 4- براءة المتهمين بالليل أحمد حيدرة، وزيد أحمد حيدرة، وناصر أنيس أحمد من تهمة الشروع في الإيذاء العمدي. كما قضت المحكمة بإلزام المدان مطيع عارف راجح عبادي بدفع تعويض مالي لأولياء الدم لتغطية تكاليف نقل الجثتين وفحصهما بواسطة الطبيب الشرعي، بالإضافة إلى مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال يمني. وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التبعية، رفضت المحكمة بعض طلبات أولياء الدم، كما حكمت بعدم قبول بعض التهم الواردة في قرار الاتهام، مثل السب والتهديد، نظراً لعدم وجود شكوى رسمية من المجني عليهم.