محليات وأخبار

قرارات مجلس التعاون الخليجي توصي بادراج الحالة باليمن تحت الفصل السابع (نص الفصل السابع)

عدن الحدث| متابعات


اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية ، برئاسة معالي رئيس الدورة الحالية وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية ، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن. 

 وصدر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي التالي :- إن المجلس الوزاري، وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وإذ يستذكر بيانه الصادر عن اجتماعه الاستثنائي في 21 يناير 2015 بشأن الانقلاب الحوثي في اليمن، والبيان الصادر عن المجلس في 7 فبراير 2015 واستناداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يؤكد مجدداً إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة. وانطلاقاً من حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية، يؤكد المجلس الوزاري ما يلي: 

 - دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.  

- دعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.  

- رفض ما يُسمّى بـ "الإعلان الدستوري" للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.  

- دعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية. 

 - رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.  

- دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه. 

 كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بما يلي:  

- دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بـ "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة. - اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم.  

- دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة. 

 وتتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى الأسس التالية:  
1 - المحافظة على الشرعية. 

 2 - استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. 

 وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة. 


وينص الفصل السابع كما ورد في موقع الأمم المتحدة على الاتي :
الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
المادة 43
1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

في لقاء تشاوري موسع لمنظمات المجتمع المدني بالمكلا .. لجنة التواصل بحضرموت تشدد على عدم تكرار أخطاء الماضي في التحركات الفردية للمطالبة بحقوق حضرموت


رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عاصمة شبوة


التلال يتوج بطلا لكأس العاصمة عدن بنسختها الثانية


الختام في عاصمة عربية وريال مدريد أول المتأهلين للنهائي.. "الفيفا" يعلن عن جدول مباريات كأس القارات